تخطَّ إلى المحتوى
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:102، الطابق 16، Maya Akar، شيشلي / إسطنبول info@saglikliturkiye.org
العربية

النظام الأساسي للجمعية

اسم الجمعية ومقرها

المادة 1- اسم الجمعية: «جمعية تعزيز الحياة الصحية والسياسات الصحية». يقع مركز الجمعية في إستانبول. يجوز للجمعية افتتاح فروع داخل البلاد وخارجها.

هدف الجمعية وموضوعات العمل وأشكاله التي ستضطلع بها الجمعية لتحقيق هذا الهدف ومجال نشاطها

المادة 2- تأسست الجمعية بهدف دعم وتنفيذ جميع الأنشطة المشروعة الرامية إلى تحقيق هدف المجتمع والحياة الصحية في تركيا. وتهدف هذه الجمعية، اتخاذاً من العمل من أجل حياة ومجتمع صحيين هدفاً ذا أولوية، إلى ممارسة نشاطها في المجالات التالية؛

  • إجراء البحوث اللازمة لتحديد المشكلات الصحية ذات الأولوية في المجتمع، ودعم أنشطة البحث التي يضطلع بها أشخاص أو مؤسسات أو هيئات أخرى،
  • دعم كل ما يهدف إلى ضمان فعالية وكفاءة خدمات الرعاية الصحية الوقائية من مشاريع ودراسات وحملات وبحوث، وتنفيذها فعلياً،
  • تنظيم برامج تدريبية لرفع مستوى المعرفة الصحية لدى المجتمع، ودعم الأنشطة التدريبية التي ينظمها أشخاص أو مؤسسات أو هيئات أخرى،
  • الاضطلاع بدور فاعل في مراعاة احتياجات المجتمع عند صياغة السياسة الصحية، وتقديم الدعم لصنّاع القرار،
  • التصدي بجميع السبل التي تجيزها القوانين لإزالة الأوضاع التي تؤثر سلباً في صحة المجتمع،
  • تنفيذ الأنشطة اللازمة لتمكين جميع فئات المجتمع من ممارسة حياة نشطة،
  • تنظيم حملات وطنية ومحلية بهدف تعزيز الحياة الصحية،
  • تصميم وتنفيذ مشاريع المعلومات الصحية بهدف دعم وتعزيز الإدارة الفعالة للأمراض المزمنة

موضوعات العمل وأشكاله التي ستواصلها الجمعية

  1. إجراء البحوث لتفعيل أنشطتها وتطويرها،
  2. تنظيم أنشطة تدريبية مثل الدورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والندوات،
  3. توفير جميع أنواع المعلومات والوثائق والمستندات والمنشورات اللازمة لتحقيق الهدف، وإنشاء مركز للتوثيق، وإصدار منشورات مثل الصحف والمجلات والكتب والنشرات وفقاً لأهدافها للتعريف بأعمالها،
  4. تهيئة بيئة عمل سليمة لتحقيق الهدف، وتوفير جميع الأدوات والوسائل التقنية والأصول الثابتة والقرطاسية،
  5. القيام بأنشطة جمع التبرعات بشرط الحصول على التراخيص اللازمة، وقبول التبرعات من داخل البلاد وخارجها،
  6. تأسيس وتشغيل منشآت اقتصادية وتجارية وصناعية بغرض توفير الإيرادات اللازمة لتحقيق الهدف الوارد في النظام الأساسي،
  7. افتتاح مقر اجتماعي وإنشاء مرافق اجتماعية وثقافية وتجهيزها لانتفاع الأعضاء بها وإتاحة استثمار أوقات فراغهم،
  8. تنظيم لقاءات على مأدبة طعام وحفلات موسيقية وحفلات راقصة وعروض مسرحية ومعارض وأنشطة رياضية ورحلات وأنشطة ترفيهية وما إلى ذلك من أجل تطوير العلاقات الإنسانية بين الأعضاء واستمرارها، أو تمكين الأعضاء من الاستفادة من مثل هذه الأنشطة،
  9. شراء وبيع واستئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأنشطة الجمعية، وتأسيس حقوق عينية على العقارات،
  10. تأسيس وقف في داخل البلاد وخارجها عند الحاجة لتحقيق الهدف، وتأسيس اتحاد أو الانضمام إلى اتحاد قائم، وإنشاء المرافق التي يجوز للجمعيات إنشاؤها بعد الحصول على الترخيص اللازم،
  11. القيام بأنشطة دولية، والانتماء إلى جمعيات أو مؤسسات في الخارج، وتنفيذ أعمال مشتركة مع هذه المؤسسات أو التعاون معها،
  12. تنفيذ مشروعات مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة في المجالات الداخلة في نطاق مهامها، عند الحاجة لتحقيق الهدف، مع مراعاة أحكام القانون رقم 5072 بشأن علاقات الجمعيات والأوقاف بالمؤسسات والهيئات العامة،
  13. إنشاء صندوق لتلبية احتياجات أعضاء الجمعية من المواد الضرورية مثل الغذاء والملبس وغيرها من السلع والخدمات، وكذلك احتياجاتهم من القروض قصيرة الأجل،
  14. افتتاح مكاتب تمثيل في الأماكن التي تُرى الحاجة إليها،
  15. تشكيل منصات مشتركة مع جمعيات أخرى أو مع أوقاف ونقابات وما شابهها من منظمات المجتمع المدني لتحقيق هدف مشترك، في المجالات ذات الصلة بهدف الجمعية وغير المحظورة بالقوانين،

مجال نشاط الجمعية
تضطلع الجمعية بأنشطة المناصرة بالتعاون مع جميع جمعيات المرضى والجمعيات التخصصية والمؤسسات والهيئات العامة والإدارات المحلية والبلديات والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز الحياة الصحية وصياغة السياسة الصحية بما يصب في مصلحة المرضى والأفراد. وتمارس الجمعية نشاطها في المجال الاجتماعي داخل البلاد وخارجها.

حق العضوية وإجراءات العضوية
المادة 3- يحق لكل شخص طبيعي واعتباري يتمتع بالأهلية القانونية للتصرف، ويتبنى أهداف الجمعية ومبادئها ويقبل العمل في هذا الاتجاه، ويستوفي الشروط التي تنص عليها التشريعات، أن يكون عضواً في هذه الجمعية. غير أنه يُشترط لعضوية الأشخاص الطبيعيين الأجانب أن يكون لهم حق الإقامة في تركيا. ولا يُشترط ذلك في العضوية الفخرية. يُبتّ في طلب العضوية المقدَّم كتابةً إلى رئاسة الجمعية من قِبَل مجلس إدارة الجمعية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، بالقبول في العضوية أو برفض الطلب، ويُبلَّغ مقدِّم الطلب بالنتيجة كتابةً. ويُسجَّل العضو الذي يُقبل طلبه في السجل الذي يُحفظ لهذا الغرض. والأعضاء الأصليون في الجمعية هم مؤسسوها والأشخاص الذين يقبلهم مجلس الإدارة في العضوية بناءً على طلباتهم. ويمكن قبول من قدّموا دعماً مهماً للجمعية مادياً ومعنوياً كأعضاء فخريين بقرار من مجلس الإدارة.

الانسحاب من العضوية
المادة 4- لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية بشرط الإبلاغ عن ذلك كتابةً. وتُعدّ إجراءات الانسحاب منتهية عند وصول طلب استقالة العضو إلى مجلس الإدارة. ولا يُنهي الانسحاب من العضوية الديون المتراكمة على العضو تجاه الجمعية.

الإخراج من العضوية
المادة 5 - الحالات التي تستوجب الإخراج من عضوية الجمعية.

  1. مخالفة النظام الأساسي للجمعية،
  2. التهرّب المستمر من المهام الموكلة إليه،
  3. عدم سداد رسم العضوية خلال ستة أشهر رغم الإنذارات الكتابية،
  4. عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن أجهزة الجمعية.
  5. فقدان شروط العضوية،

في حال ثبوت إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يُفصل العضو من العضوية بقرار من مجلس الإدارة. وتُشطب أسماء المنسحبين من الجمعية أو المفصولين منها من سجل العضوية، ولا يجوز لهم المطالبة بأي حق في أموال الجمعية.

أجهزة الجمعية
المادة 6- أجهزة الجمعية مبيّنة أدناه.

  1. الجمعية العمومية،
  2. مجلس الإدارة،
  3. مجلس الرقابة،

طريقة تشكيل الجمعية العامة للجمعية وموعد انعقادها وأصول الدعوة والاجتماع
المادة 7- الجمعية العامة هي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الجمعية، وتتكوّن من الأعضاء المسجّلين في الجمعية.

الجمعية العمومية؛

  1. بصفة عادية في الموعد المحدد في هذا النظام الأساسي،
  2. وبصفة غير عادية خلال ثلاثين يوماً في الحالات التي يراها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ضرورية، أو بناءً على طلب كتابي من خُمس أعضاء الجمعية.

تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل ثلاث سنوات، في شهر كانون الأول/ديسمبر، في اليوم والمكان والساعة التي يحددها مجلس الإدارة. ويتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، يكلّف قاضي الصلح، بناءً على طلب أحد الأعضاء، ثلاثة أعضاء بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.

أصول الدعوة
يُعِدّ مجلس الإدارة قائمة الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للجمعية. ويُدعى الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية إلى الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، عن طريق الإعلان عن يوم الاجتماع وساعته ومكانه وجدول أعماله في صحيفة واحدة على الأقل أو على الموقع الإلكتروني للجمعية، أو بالإبلاغ الكتابي، أو بإرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاتصال الذي أفاد به العضو، أو باستخدام وسائل النشر المحلية. وتُبيَّن في هذه الدعوة أيضاً اليوم والساعة والمكان الذي سيُعقد فيه الاجتماع الثاني في حال تعذّر عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب. ولا يجوز أن تكون المدة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني أقل من سبعة أيام أو أكثر من ستين يوماً. وإذا تم تأجيل الاجتماع لسبب آخر غير عدم اكتمال النصاب، يُعلَن ذلك للأعضاء وفقاً لأصول الدعوة المتبعة في الاجتماع الأول، مع بيان أسباب التأجيل. ويجب عقد الاجتماع الثاني في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التأجيل. ويُدعى الأعضاء إلى الاجتماع الثاني مجدداً وفقاً للأصول المبينة في الفقرة الأولى. ولا يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية أكثر من مرة واحدة.

أصول انعقاد الاجتماع
تنعقد الجمعية العمومية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم المشاركة، وبحضور ثلثيهم في حالات تعديل النظام الأساسي وحلّ الجمعية؛ وفي حال تأجيل الاجتماع بسبب عدم توفر الأغلبية، لا تُشترط الأغلبية في الاجتماع الثاني. غير أنه لا يجوز أن يقلّ عدد الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع عن ضعف العدد الكامل لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة. وتُجهَّز في مكان الاجتماع قائمة بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية. ويتولى أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفون الذين يكلّفهم مجلس الإدارة التحقق من وثائق الهوية الصادرة عن الجهات الرسمية للأعضاء الداخلين إلى مكان الاجتماع. ويدخل الأعضاء مكان الاجتماع بعد التوقيع أمام أسمائهم في القائمة التي أعدّها مجلس الإدارة. وإذا توفّر النصاب القانوني للاجتماع، يُثبَّت ذلك بموجب محضر، ويفتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي يكلّفه بذلك. وفي حال عدم توفر النصاب القانوني، يُحرَّر محضر بذلك من قِبل مجلس الإدارة. وبعد الافتتاح، تُشكَّل هيئة الرئاسة عن طريق انتخاب رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس وأمين للسر لإدارة الاجتماع. وفي عمليات التصويت التي تُجرى لانتخاب أجهزة الجمعية، يلتزم الأعضاء المصوّتون بإظهار هوياتهم لهيئة الرئاسة والتوقيع أمام أسمائهم في قائمة الحاضرين. وتقع مسؤولية إدارة الاجتماع وضمان أمنه على رئيس هيئة الرئاسة. ولا تُناقش في الجمعية العمومية سوى البنود المدرجة في جدول الأعمال. إلا أنه يجب إدراج المواضيع التي يطلب عُشر الأعضاء الحاضرين في الاجتماع كتابةً مناقشتها في جدول الأعمال. ولكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد؛ ويلتزم العضو بالتصويت شخصياً. ويجوز للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. وفي حال كون العضو شخصاً اعتبارياً، يتولى التصويت رئيس مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الشخص الذي يكلّفه بالتمثيل. وتُدوَّن المواضيع التي نوقشت في الاجتماع والقرارات المتخذة في محضر يوقّعه رئيس هيئة الرئاسة وأمناء السر معاً. وفي ختام الاجتماع، يُسلَّم المحضر وسائر الوثائق إلى رئيس مجلس الإدارة. ويكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن حفظ هذه الوثائق وتسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب حديثاً خلال سبعة أيام.

أصول وأشكال التصويت واتخاذ القرار في الجمعية العمومية
المادة 8- تُجرى التصويتات في الجمعية العمومية بشكل علني، ما لم يُتخذ قرار بخلاف ذلك. ويُتبع في التصويت العلني الأسلوب الذي يحدده رئيس الجمعية العمومية. وفي حال إجراء تصويت سري، تُلقى الأوراق المختومة من قِبل رئيس الاجتماع أو أوراق الاقتراع في وعاء فارغ بعد استيفاء الأعضاء لما يلزم، وبعد انتهاء عملية التصويت يُجرى فرزها علنياً وتُحدَّد النتيجة. وتُتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء المشاركين في الاجتماع. غير أنّ قرارات تعديل النظام الأساسي وحلّ الجمعية لا يمكن اتخاذها إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

القرارات المتخذة دون اجتماع أو دون دعوة
تُعدّ صحيحةً القراراتُ المتخذة بمشاركة خطية من جميع الأعضاء دون الاجتماع، وكذلك القرارات التي يتخذها جميع أعضاء الجمعية باجتماعهم دون التقيّد بأصول الدعوة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ولا يقوم اتخاذ القرارات على هذا النحو مقام الاجتماع العادي.

مهام الجمعية العمومية وصلاحياتها
المادة 9- تُناقَش المسائل المبيّنة أدناه ويُبتّ فيها من قبل الجمعية العمومية.

  1. انتخاب أجهزة الجمعية،
  2. تعديل النظام الأساسي للجمعية،
  3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة وهيئة الرقابة وإبراء ذمة مجلس الإدارة،
  4. مناقشة الميزانية التي يعدّها مجلس الإدارة وإقرارها كما هي أو بعد تعديلها،
  5. تفويض مجلس الإدارة بشأن شراء العقارات اللازمة للجمعية أو بيع العقارات الموجودة،
  6. فحص اللوائح التي يعدّها مجلس الإدارة بشأن أعمال الجمعية والموافقة عليها كما هي أو بعد تعديلها،
  7. تحديد الأجور وكل أنواع المخصصات وبدلات السفر والتعويضات التي تُمنح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وهيئة الرقابة من غير الموظفين العموميين، وكذلك مقادير البدلات اليومية وبدلات السفر التي تُمنح للأعضاء المكلفين بخدمات الجمعية،
  8. البتّ في انضمام الجمعية إلى اتحاد أو انفصالها عنه،
  9. مباشرة الجمعية نشاطاً دولياً، وانضمامها كعضو إلى جمعيات ومؤسسات في الخارج أو انفصالها عنها،
  10. تأسيس الجمعية وقفاً،
  11. حلّ الجمعية،
  12. فحص المقترحات الأخرى المقدَّمة من مجلس الإدارة والبتّ فيها،
  13. أداء المهام الأخرى المنصوص عليها في التشريعات على أن تقوم بها الجمعية العمومية،

تراقب الجمعية العمومية الأجهزة الأخرى للجمعية، ويحق لها إعفاؤها من مهامها في أي وقت لأسباب مشروعة. وتتخذ الجمعية العمومية القرار النهائي بشأن قبول العضوية والفصل من العضوية. وبوصفها الجهاز الأعلى صلاحية في الجمعية، تتولى الأعمال التي لم تُوكل إلى جهاز آخر من أجهزة الجمعية وتمارس الصلاحيات المتعلقة بها.

تشكيل مجلس الإدارة ومهامه وصلاحياته
المادة 10- يُنتخب مجلس الإدارة من قِبل الجمعية العمومية على أن يتألف من خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء احتياطيين. ويقوم مجلس الإدارة، في أول اجتماع له بعد الانتخاب، بتوزيع المهام بقرار منه فيحدّد الرئيس ونائب الرئيس والأمين والأمين المالي والعضو. ويمكن دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع في أي وقت بشرط إبلاغ جميع الأعضاء. ويُنعقد الاجتماع بحضور أكثر من نصف العدد الكامل للأعضاء بواحد. وتُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للعدد الكامل للأعضاء المشاركين في الاجتماع. وفي حال خلو عضوية أصلية في مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، يكون من الواجب دعوة الأعضاء الاحتياطيين إلى تولي المهمة وفق ترتيب عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العمومية.

مهام مجلس الإدارة وصلاحياته
يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ الأمور الآتية.

  1. تمثيل الجمعية أو تفويض عضو أو أكثر من أعضائه بهذا الشأن،
  2. إجراء العمليات المتعلقة بحسابات الإيرادات والمصروفات، وإعداد ميزانية الفترة المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية،
  3. إعداد اللوائح المتعلقة بأنشطة الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها،
  4. شراء الأموال غير المنقولة بالتفويض الممنوح من الجمعية العمومية، وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجمعية، وإنشاء مبانٍ أو مرافق، وإبرام عقود الإيجار، وترتيب رهن أو رهن عقاري أو حقوق عينية لمصلحة الجمعية،
  5. العمل على افتتاح مكاتب تمثيلية في الأماكن التي تُعدّ ضرورية،
  6. تنفيذ القرارات المتخذة في الجمعية العمومية،
  7. إعداد جدول حساب التشغيل أو الميزانية العمومية وقائمة الإيرادات الخاصة بالجمعية في نهاية كل سنة نشاط، إلى جانب التقرير الذي يوضح أعمال مجلس الإدارة، وعرضها على الجمعية العمومية عند انعقادها،
  8. ضمان تنفيذ الميزانية،
  9. اتخاذ القرار في شأن قبول الأعضاء في الجمعية أو إخراجهم من العضوية.
  10. اتخاذ كل أنواع القرارات وتنفيذها لتحقيق هدف الجمعية،
  11. أداء المهام الأخرى المنوطة به بموجب التشريعات وممارسة الصلاحيات الممنوحة له،

تشكيل هيئة الرقابة ومهامها وصلاحياتها
المادة 11- تُنتخب هيئة الرقابة من قِبل الجمعية العمومية على شكل ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين. وفي حال خلو عضوية أصلية في هيئة الرقابة بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، يكون من الواجب دعوة الأعضاء الاحتياطيين إلى المهمة وفقاً لترتيب عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العمومية.

مهام وصلاحيات هيئة الرقابة
تتولى هيئة الرقابة التدقيق، وفقاً للأسس والإجراءات المحددة في النظام الأساسي للجمعية وعلى فترات لا تتجاوز سنة واحدة، فيما إذا كانت الجمعية تمارس نشاطها بما يتوافق مع الغاية المبينة في نظامها الأساسي ومع مجالات العمل المقرر مواصلتها لتحقيق تلك الغاية، وفيما إذا كانت الدفاتر والحسابات والسجلات تُمسك وفقاً للتشريعات والنظام الأساسي للجمعية، وتقدّم نتائج التدقيق في تقرير إلى مجلس الإدارة وإلى الهيئة العامة عند انعقادها. وتدعو هيئة الرقابة الهيئة العامة إلى الاجتماع عند الاقتضاء.

مصادر إيرادات الجمعية
المادة 12- فيما يلي بيان مصادر إيرادات الجمعية.

  1. اشتراكات الأعضاء: يُستوفى من الأعضاء رسم انتساب قدره 5 ليرات تركية، واشتراك شهري قدره 1 ليرة تركية. والجمعية العمومية هي الجهة المخوّلة بزيادة هذه المبالغ أو تخفيضها.
  2. التبرعات والمساعدات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون إلى الجمعية بمحض إرادتهم.
  3. الإيرادات المتحصلة من الأنشطة التي تنظّمها الجمعية، مثل حفلات الشاي والمآدب والرحلات والفعاليات الترفيهية والعروض والحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية والمؤتمرات،
  4. الإيرادات المتحصلة من أصول الجمعية وممتلكاتها،
  5. التبرعات والمساعدات التي تُجمع وفقاً لأحكام التشريعات المتعلقة بجمع التبرعات.
  6. الأرباح المتحصلة من الأنشطة التجارية التي تباشرها الجمعية بغرض تأمين الإيرادات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها.
  7. الإيرادات الأخرى.

أسس وأصول إمساك الدفاتر في الجمعية والدفاتر التي تُمسك
المادة 13- أسس إمساك الدفاتر؛ تُمسك الدفاتر في الجمعية على أساس حساب التشغيل. إلا أنه في حال تجاوز الإيراد الإجمالي السنوي الحدّ المنصوص عليه في المادة 31 من لائحة الجمعيات، تُمسك الدفاتر على أساس الميزانية بدءاً من الفترة الحسابية التالية. وفي حال الانتقال إلى أساس الميزانية، إذا انخفض الإيراد دون الحدّ المذكور أعلاه في فترتين حسابيتين متعاقبتين، فيمكن العودة إلى أساس حساب التشغيل ابتداءً من السنة التالية. ويمكن إمساك الدفاتر على أساس الميزانية بقرار من مجلس الإدارة دون التقيّد بالحدّ المذكور أعلاه. وفي حال افتتاح منشأة تجارية تابعة للجمعية، تُمسك دفاتر منفصلة لهذه المنشأة التجارية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

أسلوب التسجيل
تُحفظ دفاتر الجمعية وسجلاتها وفقاً للأصول والمبادئ المحددة في لائحة الجمعيات.

الدفاتر التي تُمسك
تُمسك في الجمعية الدفاتر المبينة أدناه.

أ) الدفاتر التي تُمسك على أساس حساب التشغيل والقواعد التي يجب الالتزام بها هي كما يلي:

  1. دفتر القرارات: تُدوَّن قرارات مجلس الإدارة في هذا الدفتر وفق تسلسل التاريخ والرقم، ويوقّع أسفل القرارات الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
  2. دفتر قيد الأعضاء: تُدوَّن في هذا الدفتر بيانات هوية المنتسبين إلى الجمعية وتواريخ انضمامهم إليها وانسحابهم منها. ويجوز تدوين مبالغ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء في هذا الدفتر.
  3. دفتر قيد المستندات: تُقيَّد المستندات الواردة والصادرة في هذا الدفتر بالتاريخ والرقم التسلسلي. وتُحفظ أصول المستندات الواردة ونسخ المستندات الصادرة في ملفات. أما المستندات الواردة أو الصادرة عبر البريد الإلكتروني فتُحفظ بعد طباعتها.
  4. دفتر حساب التشغيل: تُدوَّن في هذا الدفتر بوضوح وانتظام الإيرادات المحصّلة باسم الجمعية والنفقات المصروفة.
  5. دفتر قيد سندات القبض: تُدوَّن في هذا الدفتر الأرقام المسلسلة والتسلسلية لسندات القبض، وأسماء وألقاب وتواقيع من تسلّموا هذه السندات ومن أعادوها، وتواريخ التسلّم والإعادة.
  6. دفتر الموجودات الثابتة: تُدوَّن في هذا الدفتر تواريخ وطرق اقتناء الموجودات الثابتة العائدة للجمعية، والأماكن التي تُستخدم فيها أو تُسلَّم إليها، وشطب ما انقضت مدة استخدامه من القيد.

ب) لا يُعدّ إلزامياً الاحتفاظ بسجل مستندات الاستلام وسجل الأصول الثابتة. ب) الدفاتر التي تُحفظ على أساس الميزانية والقواعد التي يجب الالتزام بها هي كما يلي:

  1. تُمسك الدفاتر المقيَّدة في البنود الفرعية 1 و2 و3 من الفقرة (أ) كذلك في حالة مسك الدفاتر على أساس الميزانية.
  2. دفتر اليومية والدفتر الكبير: يُتَّبع في أسلوب مسك هذين الدفترين وطريقة التقييد فيهما ما ورد في قانون الإجراءات الضريبية وفي أسس التعميمات العامة لتطبيق النظام المحاسبي الصادرة استناداً إلى الصلاحية التي يمنحها هذا القانون لوزارة المالية.

تصديق الدفاتر
يجري تصديق الدفاتر التي يُلزم الاحتفاظ بها في الجمعية (باستثناء دفتر الأستاذ) لدى مديرية الجمعيات في المحافظة أو لدى كاتب العدل قبل البدء باستخدامها. ويُستمر في استخدام هذه الدفاتر حتى نفاد صفحاتها، ولا يُجرى تصديق بيني لها. إلا أنه يجب إعادة تصديق دفتر اليومية المُحتفظ به وفق أساس الميزانية كل عام، في الشهر الأخير السابق للسنة التي سيُستخدم فيها.

إعداد قائمة الدخل والميزانية العمومية
في حال إمساك السجلات على أساس حساب التشغيل، تُعدّ في نهاية السنة (31 كانون الأول/ديسمبر) "قائمة حساب التشغيل" (المنصوص عليها في الملحق EK-16 من لائحة الجمعيات). وفي حال إمساك الدفاتر على أساس الميزانية العمومية، تُعدّ في نهاية السنة (31 كانون الأول/ديسمبر) الميزانية العمومية وقائمة الدخل استناداً إلى التعميمات العامة لتطبيق النظام المحاسبي الصادرة عن وزارة المالية.

عمليات إيرادات الجمعية ومصروفاتها
المادة 14- مستندات الإيرادات والمصروفات؛ تُحصَّل إيرادات الجمعية بموجب "سند القبض" (الذي يرد نموذجه في الملحق 17 من لائحة الجمعيات). وفي حال تحصيل إيرادات الجمعية عن طريق المصارف، تقوم المستندات التي يصدرها المصرف، مثل الإشعار أو كشف الحساب، مقام سند القبض. أما مصروفات الجمعية فتُجرى بموجب مستندات الإنفاق مثل الفاتورة، وإيصال البيع بالتجزئة، وسند المهن الحرة. غير أنه بالنسبة إلى المدفوعات التي تدخل في نطاق المادة 94 من قانون ضريبة الدخل، تُستخدم "قائمة المصروفات" وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، وبالنسبة إلى المدفوعات التي لا تدخل في هذا النطاق تُستخدم مستندات مثل "إيصال المصروفات" (الذي يرد نموذجه في الملحق 13 من لائحة الجمعيات) أو "الإشعار المصرفي" بوصفها مستندات إنفاق. وتُسلَّم السلع والخدمات المقدَّمة مجاناً من الجمعية إلى الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات بموجب "سند تسليم المساعدة العينية" (الذي يرد نموذجه في الملحق 14 من لائحة الجمعيات). أما السلع والخدمات المقدَّمة مجاناً إلى الجمعية من الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات فتُقبل بموجب "سند قبض التبرع العيني" (الذي يرد نموذجه في الملحق 15 من لائحة الجمعيات). وتُطبع هذه المستندات بالشكل والمقاس المبيَّنين في الملحق 13 والملحق 14 والملحق 15، حاملةً أرقام سلسلة وتسلسل متتابعة، على هيئة مجلدات مكوَّنة من خمسين ورقة أصلية وخمسين ورقة كعب ذاتية الكربنة، أو على هيئة استمارات أو استمارات مستمرة تُطبع بواسطة الأنظمة الإلكترونية والآلات الكاتبة. ويلزم أن تكون المستندات التي ستُطبع على هيئة استمارة أو استمارة مستمرة مستوفيةً للمواصفات المذكورة.

مستندات الإيصال
تُطبع في المطبعة بقرار من مجلس الإدارة "مستندات الإيصال" التي ستُستخدم في تحصيل إيرادات الجمعية (بالشكل والمقاسات المبينة في الملحق رقم 17 من لائحة الجمعيات). ويُتصرَّف وفقاً للأحكام ذات الصلة في لائحة الجمعيات في المسائل المتعلقة بطباعة مستندات الإيصال ومراقبتها، وتسلّمها من المطبعة، وتسجيلها في الدفتر، وتسليمها وتسلّمها بين أمناء الصندوق السابقين والجدد، وكذلك في المسائل المتعلقة باستخدام هذه المستندات من قِبل الشخص أو الأشخاص الذين سيحصّلون الإيرادات باسم الجمعية بموجب مستند الإيصال، وتسليم الإيرادات المُحصَّلة.

وثيقة التفويض
باستثناء الأعضاء الأصليين في مجلس الإدارة، يُحدَّد الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بتحصيل الإيرادات باسم الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، مع بيان مدة التفويض. وتُعدّ الجمعية "وثيقة التفويض" (الواردة في الملحق 19 من لائحة الجمعيات)، المتضمّنة الهوية الصريحة للأشخاص الذين سيتولّون تحصيل الإيرادات وتوقيعاتهم وصورهم، من نسختين، ويصادق عليها رئيس مجلس إدارة الجمعية. ويجوز للأعضاء الأصليين في مجلس الإدارة تحصيل الإيرادات دون وثيقة تفويض. وتُحدَّد مدة وثائق التفويض من قِبل مجلس الإدارة بما لا يزيد على سنة واحدة. وتُجدَّد وثائق التفويض المنتهية مدتها وفقاً للفقرة الأولى. وفي حالات انتهاء مدة وثيقة التفويض أو ترك الشخص المُفوَّض لمهامه أو وفاته أو إنهاء عمله أو مهامه، يجب تسليم وثائق التفويض الممنوحة إلى مجلس إدارة الجمعية في غضون أسبوع واحد. كما يمكن إلغاء صلاحية تحصيل الإيرادات في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة."

مدة الاحتفاظ بمستندات الإيرادات والمصروفات؛
باستثناء الدفاتر، يُحتفظ بسندات الاستلام ومستندات النفقات وغيرها من المستندات التي تستخدمها الجمعية مدة 5 سنوات، وفقاً لنظام الأرقام والتواريخ الوارد في الدفاتر التي سُجّلت فيها، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في القوانين الخاصة.

تقديم الإقرار
المادة 15- يُملأ "إقرار الجمعية" (الوارد في الملحق 21 من لائحة الجمعيات) المتعلق بأنشطة الجمعية للسنة السابقة ونتائج عمليات الإيرادات والمصروفات في نهاية السنة، من قِبل مجلس إدارة الجمعية، ويُقدَّم من قِبل رئيس الجمعية إلى إمارة الإدارة المدنية المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل سنة تقويمية.

واجب الإخطار
المادة 16- الإخطارات التي تُقدَّم إلى السلطة الإدارية المحلية؛

إشعار نتائج الجمعية العمومية
يُقدَّم إلى مرجع الإدارة المحلية (المتصرفية) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي أو غير العادي إشعارُ نتائج الجمعية العمومية (الوارد في الملحق رقم 3 من لائحة الجمعيات) المتضمّن الأعضاء الأصليين والاحتياطيين المنتخبين لمجلس الإدارة ومجلس الرقابة وسائر الأجهزة. وفي حال إجراء تعديل على النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية؛ يُقدَّم إلى مرجع الإدارة المحلية خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ومرفقاً بكتاب رسمي: محضرُ اجتماع الجمعية العمومية، والصيغتان القديمة والجديدة للمواد المعدَّلة من النظام الأساسي، والصيغة النهائية للنظام الأساسي للجمعية موقَّعةً كل صفحة منها من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة

الإبلاغ عن الممتلكات غير المنقولة
يتم الإبلاغ عن الممتلكات غير المنقولة التي تحصل عليها الجمعية إلى سلطة الإدارة المحلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، وذلك بتعبئة "إقرار الأموال غير المنقولة" (المقدَّم في الملحق EK-26 من لائحة الجمعيات).

إشعار تلقي مساعدة من الخارج
في حال اعتزام الجمعية تلقي مساعدة من الخارج، يُملأ "إشعار تلقي مساعدة من الخارج" (المحدد في الملحق رقم 4 من لائحة الجمعيات) ويُقدَّم إشعار إلى إمارة الإدارة المحلية (المتصرفية) قبل تلقي المساعدة. ويجب تلقي المساعدات النقدية عن طريق المصارف، واستيفاء شرط الإشعار قبل استخدامها.

الإبلاغ عن التغييرات
يُبلَّغ عن التغيير الذي يحدث في مقر الجمعية بتعبئة "إشعار تغيير مقر الجمعية" (المحدد في الملحق 24 من لائحة الجمعيات)، ويُبلَّغ عن التغييرات التي تحدث في أجهزة الجمعية خارج اجتماع الجمعية العامة بتعبئة "إشعار التغيير في أجهزة الجمعية" (المحدد في الملحق 25 من لائحة الجمعيات)، وذلك إلى رئاسة الإدارة المدنية المحلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير. كما تُبلَّغ التعديلات التي تُجرى على النظام الأساسي للجمعية إلى رئاسة الإدارة المدنية المحلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة الذي أُجري فيه تعديل النظام الأساسي، وذلك مرفقةً بإشعار نتائج الجمعية العامة.

افتتاح مكتب تمثيل
المادة 17- يجوز للجمعية أن تفتتح مكاتب تمثيل، بقرار من مجلس الإدارة، في الأماكن التي تراها ضرورية بغرض تنفيذ أنشطة الجمعية. ويُبلَّغ عنوان مكتب التمثيل كتابةً إلى مرجع الإدارة المدنية في ذلك المكان من قِبل الشخص أو الأشخاص المكلَّفين بمهمة التمثيل بقرار من مجلس الإدارة. ولا يُمثَّل مكتب التمثيل في الجمعية العمومية للجمعية.

التدقيق الداخلي للجمعية
المادة 18- يجوز أن يُجرى التدقيق الداخلي في الجمعية من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة، كما يجوز تكليف مؤسسات تدقيق مستقلة بإجراء التدقيق. ولا يُسقط إجراء التدقيق من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مؤسسات التدقيق المستقلة التزامَ هيئة الرقابة. ويُجرى تدقيق الجمعية من قبل هيئة الرقابة مرة واحدة في السنة على الأكثر تأخيراً. ويجوز للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة إجراء التدقيق عند الاقتضاء أو تكليف مؤسسات تدقيق مستقلة بإجرائه.

أساليب الاستدانة في الجمعية
المادة 19- يجوز للجمعية، عند الحاجة، أن تقوم بالاستدانة بقرار من مجلس الإدارة من أجل تحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها. ويمكن أن تكون هذه الاستدانة في مجالات شراء السلع والخدمات بالتقسيط، كما يمكن أن تكون نقدية. غير أنه لا يجوز أن تتم هذه الاستدانة بمبالغ لا يمكن تغطيتها من مصادر إيرادات الجمعية، أو بصورة تُوقع الجمعية في صعوبات في السداد.

إجراءات تعديل النظام الأساسي
المادة 20-يجوز إجراء تعديل النظام الأساسي بقرار من الجمعية العمومية. ويشترط لإجراء تعديل النظام الأساسي في الجمعية العمومية حضور أغلبية 2/3 من الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية. وفي حال تأجيل الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب، لا يُشترط النصاب في الاجتماع الثاني. غير أنه لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع عن ضعف مجموع أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة. وأغلبية القرار اللازمة لتعديل النظام الأساسي هي 2/3 من أصوات الأعضاء المشاركين في الاجتماع والذين يحق لهم التصويت. ويجري التصويت على تعديل النظام الأساسي في الجمعية العمومية بشكل علني.

حلّ الجمعية وطريقة تصفية أموالها
المادة 21- يجوز للجمعية العامة أن تقرر حلّ الجمعية في أي وقت. ولمناقشة موضوع الحلّ في الجمعية العامة، يُشترط حضور أغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العامة. وفي حال تأجيل الاجتماع لعدم تحقق الأغلبية، لا تُشترط الأغلبية في الاجتماع الثاني. غير أنّ عدد الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع لا يمكن أن يقلّ عن ضعف العدد الكامل لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة. وأغلبية القرار اللازمة لاتخاذ قرار الحلّ هي ثلثا (2/3) أصوات الأعضاء المشاركين في الاجتماع والذين يحق لهم التصويت. ويجري التصويت على قرار الحلّ في الجمعية العامة بشكل علني.

إجراءات التصفية
عند اتخاذ الجمعية العمومية قراراً بالحل، تُجرى تصفية أموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها بواسطة لجنة تصفية مؤلَّفة من أعضاء مجلس الإدارة الأخير. ويُبدأ بهذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ اتخاذ قرار الجمعية العمومية بالحل أو من تاريخ اكتساب حالة الانتهاء التلقائي صفةَ القطعية. وتُستخدم خلال مدة التصفية، وفي جميع الإجراءات، عبارة «جمعية تعزيز الحياة الصحية والسياسات الصحية تحت التصفية» في اسم الجمعية. وتكون لجنة التصفية مكلَّفة ومخوَّلة بإتمام إجراءات تصفية أموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها من بدايتها إلى نهايتها وفقاً للتشريعات. وتقوم هذه اللجنة أولاً بفحص حسابات الجمعية. وأثناء الفحص، تُحدَّد الدفاتر ومستندات الاستلام ومستندات النفقات وسجلات الملكية العقارية والسجلات المصرفية وغيرها من المستندات الخاصة بالجمعية، وتُثبَّت أصولها والتزاماتها في محضر. وتُوجَّه خلال إجراءات التصفية دعوة إلى دائني الجمعية، وتُحوَّل الممتلكات، إن وُجدت، إلى نقد ويُسدَّد للدائنين. وفي حال كون الجمعية دائنة، تُحصَّل المستحقات. وبعد تحصيل المستحقات وسداد الديون، تُنقل جميع الأموال والممتلكات والحقوق المتبقية إلى الجهة المحددة في الجمعية العمومية. وإذا لم تُحدَّد الجهة التي ستُنقل إليها في الجمعية العمومية، فتُنقل إلى الجمعية الأقرب إلى غرضها في الولاية التي تقع فيها الجمعية والتي تمتلك أكبر عدد من الأعضاء في تاريخ الحل. وتُبيَّن جميع الإجراءات المتعلقة بالتصفية في محضر التصفية، وتُنجَز إجراءات التصفية في غضون ثلاثة أشهر، باستثناء المدد الإضافية التي تمنحها سلطات الإدارة المحلية استناداً إلى سبب مشروع. ويجب على لجنة التصفية، بعد إتمام إجراءات تصفية ونقل أموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها، إبلاغ سلطة الإدارة المحلية في المكان الذي يقع فيه مركز الجمعية بالوضع خطياً في غضون سبعة أيام، وإرفاق محضر التصفية بهذا الخطاب. ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأخير، بصفتهم لجنة التصفية، مكلَّفين بحفظ دفاتر الجمعية ومستنداتها. ويمكن أن يُوكل هذا التكليف إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة. ومدة حفظ هذه الدفاتر والمستندات خمس سنوات.

غياب النص
المادة 22- في المسائل غير المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، تُطبَّق أحكام قانون الجمعيات والقانون المدني التركي ولائحة الجمعيات الصادرة استناداً إلى هذين القانونين وسائر التشريعات ذات الصلة المتعلقة بالجمعيات.

يتألف هذا النظام الأساسي من 22 (اثنتين وعشرين) مادة.


اشترك في نشرتنا الإخبارية

تابع أنشطتنا ومستجدات الأجندة الصحية بانتظام.